فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48125 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي يتمثل في كيفية أداء مناسك العمرة أو الحج عن الشخص الآخر الرجل عن المرأة أو العكس وخاصة في الاضطباع والهرولة (في الثلاثة أشواط الأولى) من الطواف كذلك الهرولة في السعي بين العلمين الأخضرين وأخيرا الحلق أو التقصير. وجزاكم الله عنا كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل إذا ناب عن المرأة في الحج أو العمرة فإنه يؤدي النسك كما يؤديه عن نفسه، إلا أنه ينوي النسك عن الشخص الذي ينوب عنه فيحلق أو يقصر ويأتي بالسنن التي يطالب بها الرجل دون المرأة كالرمل والاضطباع. وكذلك المرأة إذا نابت عن الرجل فإنها تأتي بالنسك كما تؤديه عن نفسها فلا يجوز لها الحلق، وإنما تأخذ من شعر رأسها نحو الأنملة ونحو ذلك، ولا يجوز لها الاضطباع، ولا ترمل كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 67541، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68740، 70801، 14432.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت