فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49008 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طاف حول الكعبة في أول الأشواط وكبر عن يمين الحجر بغير قصد بدل أن يكبر عن يساره فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة للطائف أن يبدأ طوافه مستقبلًا الحجر الأسود مقبِّلًا له، ويكبر، فإن لم يستطع أشار إليه بيده اليمنى استحبابًا وكبر، فإن استقبل الحجر مطلقًا ونوى الطواف كفى في حصول المقصود الذي هو الابتداء من الحجر، ولا شيء عليه في ترك الإشارة أو التقبيل أو التكبير، وبما أن السائل بدأ الطواف من الحجر فطوافه صحيح، وقد سبق بيان بعض هذه الأحكام في الفتاوى رقم: 26835 / 26544 / 3229

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت