فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49461 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي زوجة عقدت عليها ولم أدخل بها حتى موعد الزواج ولازالت في بيت أهلها..فهل يلزمني أن أضحي (أذبح أضحية) عنها، وما الحكم في ذلك، وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام علىر سول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك ذبح أضحية عن زوجتك، وإذا فعلت ذلك تطوعًا منك فتثاب على ذلك إن شاء الله، ويمكن أن تشركها معك في ثواب أضحيتك أنت ويحصل لكما أجر الأضحية إن شاء الله، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي: وله أن يُدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة، قال الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، قال مالك: وليس على الرجل أن يضحي عن زوجته إلا أن يشاء بخلاف الفطرة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت