فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50725 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما معنى لا تباع السلعة بثمنين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلومًا محددًا، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم وإفساد لعقد البيع لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي.

قال العلامه الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 52070.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت