[السُّؤَالُ] ـ [ما معنى لا تباع السلعة بثمنين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلومًا محددًا، فالبيع بثمنين إبطال للشرط المتقدم وإفساد لعقد البيع لما في ذلك من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي.
قال العلامه الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 52070.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1426