فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49256 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من لم يستطع أن يرمي الجمرات ووكل غير حاج ليرمي عنه؟ وماذا يجب عليه؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من عجز عن الرمي وقام بتوكيل غير حاج ليرمي عنه ففعله هذا مجزئ عند بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل له -خروجًا من خلاف أهل العلم- ذبح هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوكيل في الرمي مجزئ في حق العاجز عنه، ولا دم عليه في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: 13661.

وتوكيل غير الحاج في الرمي مجزئ عند الشافعية خلافًا للحنابلة، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: وينبغي أن يستنيب العاجز حلالًا، أو من قد رمى عن نفسه. انتهى. وفي كشاف القناع ممزوجًا بمنتهى الإرادات الحنبلي: (ولا يعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا غيره. انتهى.

وعليه، فما قام به الشخص المذكور مجزئ عند بعض أهل العلم، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين أن يذبح هديًا خروجًا من خلاف أهل العلم، وأقل هذا الهدي شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان النيابة في شرائها وذبحها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت