فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48105 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لمن يجوز أن أقوم بعمل العمرة عنه وكم عمرة أستطيع أن أقوم بها بدلًا من أشخاص آخرين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كل من أدى العمرة عن نفسه يجوز له أن يعتمر نيابة عن أي شخص مسلم ميت أو حي لا يستطيع عمل العمرة لعجزه بدنيا سواء كان قريبًا أو غير قريب بشرط أن يأذن الحي في ذلك، كما أنه لا حرج في عمل أكثر من عمرة عن أشخاص آخرين من غير تحديد، لكن بشرط أن تكون العمرة الواحدة عن شخص واحد وليس عن أكثر لأنه لا يصح التشريك في النسك الواحد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53886، 21505، 26516، 70553.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت