فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47710 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الإنفاق على زواج الابنة بدلا من الحج لأن المال لا يكفي للاثنين معا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت قد أديت فريضة الحج فلا حرج عليك في الإنفاق على زواج ابنتك، وإذا كنت لم تؤد فريضة الحج وكان الإنفاق على زواج البنت يمنع من المبادرة لأداء هذه الفريضة، فلا يجوز ذلك الإنفاق، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من أقوال أهل العلم، أما الإنفاق على زواج البنت فليس بواجب، لأن المكلف بتحمل تكاليف هذا الزواج هو الزوج لا الزوجة أو أبوها، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 6546.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت