فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49472 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[س*الأضحية تذبح أم يتصدق بثمنها؟ (حية*/ميتة*/المال المراد شراؤها به)

ابنتها تعطيها الدواء وهى لاتريد هل هو نوع من أنواع العقوق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية ليست واجبة إلا إذا نذرها المكلف، فإذا كانت هذه المرأة قد نذرت أضحية فيجب على ورثتها أن يخرجوا ثمن الأضحية، ويقوموا بذبحها، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 33828.

ولا تكون أضحية إلا إذا ذبحت بذلك القصد، فلا يكفي التصدق بالثمن أو شراء لحم، فإن تصدق بالثمن أو اللحم فهي صدقة تنتفع بها، ولكنها ليست أضحية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت