فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50258 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هناك شقة للبيع باسم شخص بنيت عن طريق شركة بناء قيمة الشقة عند الشركة 38000 د ل

أخذت الشركة قرضا باسم الشخص من مصرف الادخار الاستثماري بقيمة 37100 د ل والفرق 900 د ل يدفعه الشخص أو الشاري للشركة حسب الاتفاق بينهم والشخص يرد حوالي1000 د ل مقابل التنازل للشاري ويتحمل الشاري القرض. ما صحة هذه البيعة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر فحقيقة هذه المعاملة لا تخرج عن صورتين:

الأولى: أن يكون الشخص صاحب الشقة قد اشترى هذه الشقة من الشركة بعد بنائها، واقترض من البنك المبلغ المذكور دون فوائد وسدده لهذه الشركة، وبقي عليه من ثمنها مبلغ 900 دينار ثم باعها لغيره، وهذه عملية بيع وشراء جائزة، إلا أنه يشترط أن يكون قد قبض هذه الشقة وحازها الحوز الشرعي قبل أن يبيعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60275.

الثانية: أن يكون قد عقد مع الشركة عقد استصناع لبناء هذه الشقة وسدد لها المبلغ الذي اقترضه من البنك وبقي لها في ذمته مبلغ 900 دينار ثم باع الشقة لغيره، وهذه معاملة جائزة حيث إن عقد الاستصناع عقد جائز، ولا يشترط فيه تقديم كل رأس المال في مجلس العقد، إلا أنه يشترط أن يكون البيع لغيره بعد القبض والحوز المعتبر شرعًا، كما تقدم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8515.

وعلى كلا التقديرين سواء دفع هذا الشخص المبلغ المتبقي لهذه الشركة بنفسه أو دفعه شخص آخر اشترى منه هذه الشقة نيابة عنه فلا حرج في ذلك، وكذلك لا حرج في أن يبيعها للمشتري بأكثر مما اشتراها به أو بأقل سواء 1000 دينار أو غير ذلك، ويتحمل المشتري أقساط القرض، لأن حقيقة ذلك أن هذا الشخص أحال الشركة أو البنك على المشتري الذي اشترى منه هذه الشقة ليستوفيها حقهما مما له في ذمة المشتري من ثمن الشقة، وهذه حوالة مشروعة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4491.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت