[السُّؤَالُ] ـ[بالنسبة للفتوى رقم 101605
عنوان الفتوى: مبادلة العملة المعدنية بأكثر منها من العملة الورقية.. قرأت أن الشيخ محمد بن العثيميين أفتى أن هذه المعاملة حلال تعطى ورقة بـ 10 ريالات تأخذ تسع ريالات فقط معدن جائز. من فضلك التأكد من فتوى الشيخ محمد بن العثيميين وتصحيح فتواكم؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لدينا في ذلك إلا ما أفتينا به والشيخ -رحمه الله- مع تقديرنا لعلمه وفضله فإننا نخالفه في الفتوى التي أشرت إليها كما خالفه في ذلك عدد من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 73953.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1428