فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أولًا أنا أحبكم في الله ... وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير، والسؤال هو: أنا أعمل في أرض زراعية عند أحد اقربائي واشترطت عليه أن يعطيني 40% من إنتاج الأرض وقبل بالشرط لقاء أن أعمل في أرضه وزراعته ... ولكن عندما جاء جني المحصول لم يعطني إلا 10% وقال إنه اشترط علي 10% فقط، ولكن أقسم لك يا فضيلة الشيخ لم يقل ذلك، بل قال أنت فلاح في الأرض وكان هناك شاهدان على كلامه والفلاح عندنا عرفًا يأخذ من 35% كحد أدنى إلى 40% كي يعوض تعبه، ونحن نتألف من عائلة كبيرة 13 شخصا كلنا نعمل في هذه الأرض وهي التي تكسبنا قوت يومنا ووضعنا المادي سيئ، وهو أي المالك على قدر كبير من الغنى بل أكاد أجزم أنه ليس بحاجة إلى مردود الأرض من أصله، فهو يشتغل في التجارة ولديه أعمال أخرى، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ حقي منه وهو 30% لأنه أعطاني 10% من ماله دون أن يعلم لأنه لا يقبل النصح أبدًا ولن يرده لي إلا بهذه الطريقة أي أخذه دون أن يعلم، وهو أيضًا لا يزكي ماله أبدًا؟ وشكرًا لكم.

سؤالي الثاني: هل يجوز أخذ زكاة مال من شخص غني دون علمه لأنه لا يقوم بحق الزكاة وأنا محتاج وهو ينام على الملايين ولا يزكي ماله؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب السؤال الأول في نقطتين:

الأولى: حكم من يعمل أجيرًا في أرض غيره مقابل جزء مشاع مما يخرج منها.. فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي نختاره أن ذلك جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74141.

الثانية: إذا لم يتفق الطرفان على أجرة أو اختلفا فيها فيحكم للأجير بأجرة مثله عرفًا، جاء في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع منها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها تحالفا وفسد العقد ورجع إلى أجرة المثل. انتهى.

وعليه؛ فينظر كم أجرة مثلك؟ ويحكم لك بها مع فساد العقد الحالي، وإذا أردت استئناف العمل عند صاحب الأرض فيجب عليكما تحديد قدر الأجرة حتى لا تكون إجارة مجهولة، وإذا ترتبت لك عند صاحب الأرض أجرة مثلك فمنعك منها فلك أن تأخذها بدون علمه وإذنه ولا تجاوز قدر ذلك.

هذا.. وليعلم السائل أن حاله التي يصف من كثرة العيال وقلة ذات اليد وكذا حالة صاحب الأرض من الغنى والمال الوفير لا يبرر له أخذ ما ليس له أو الزيادة على الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل عند عدم الاتفاق، كما لا يبرر له ذلك الاعتداء على مال الآخرين بدعوى أخذ زكاته منه بدون علمه وإذنه، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 76128 ففيها جواب على سؤالك الثاني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت