فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54193 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم:

أنا موظف بإحدى الإدارات العمومية ولي شقيق له عدة مصالح في بعض الإدارات بما فيها الإدارة التي أعمل بها وقد كلفني بقضاء مصالحه في تلك الإدارات مقابل ذلك يمنحني مبلغا من المال ما حكم الشرع في ذلك وهل يجوز لي أخد المال منه دون حرج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أخذ المبلغ الذي جعله أخوك مقابل قضاء مصالحة، ولا حرج عليك في ذلك لأنه من باب الجعالة الجائزة شرعًا، ودليل جوازها قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف:72] ، وهذا بشرط أن لا يكون ما تأخذه منه إنما هو في مقابل عمل يلزمك أنت أو غيرك من العمال فعله بمقتضى عملكم، فما أخذتم عليه شيئًا من هذا النوع يكون المأخوذ عليه رشوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت