فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53712 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أعمل مدرسًا وبالإضافة إلى عملي أقوم بأعمال الطباعة على الكمبيوتر لطباعة الكتب إلى إحدى المكتبات، وفي كثير من الأحيان لا يكون لدي متسع من الوقت فأعطي المادة إلى شخص آخر ليساعدني في ذلك وأتفق مع هذا الشخص على أجرة معينة بيني وبينه وأنا أتقاضى الأجرة من صاحب المكتبة بعد إنجاز العمل بالشكل المطلوب هل في ذلك أي مانع شرعي عند قيامي بتقاضي أجرة معينة من صاحب المكتبة وأنا أدفع الأجرة باتفاق بيني وبين شخص آخر. أرجو إفادتي بارك الله فيكم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك في طباعة الأوراق على الكمبيوتر للمكتبات والأشخاص يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه بأقل من أجرته شريطة أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك. جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملًا في ذمته بأجرة كخياطة أو نحوها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت