فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52858 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [استثمرت أموالي مع أحد الأشخاص في مقاولات وأبلغني أنه يربح حوالي 10% شهريًا ويعطيني ثلثين والثلث له، وقد أبلغته أني متحمل للمكسب والخسارة، وأبلغني أن هذه المشاريع أرباحها عالية مما يجعل الخسارة إلي حد كبير مستبعدة وأن الربح تم تقديره بناء على ما سبق من معاملات، هل هناك شبهة شرعية في ما سبق ولماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق قد تم بينكما على تحديد النسبة المذكورة (10) بحيث لا يجوز لك المطالبة بما زاد على ذلك من الربح، كما لا يحق له أن ينقص منها إن كان الربح ناقصًا عنها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الصورة المذكورة ما هي إلا مضاربة، ومن شروط صحة المضاربة: أن يكون الطرفان شركاء في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها كالنصف والربع ونحو ذلك.

وراجع الفتوى رقم: 32690.

أما إذا كانت النسبة غير محددة، وكان إخباره لك بنسبة الربح لمجرد بيان مستوى المشروع من الناحية الاستثمارية، وتم الاتفاق على أن يكون الربح بينكما الثلثان لك والثلث له (كما هو ظاهر السؤال) فلا نرى في ذلك شيئًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت