[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الإسلام في عقد الصيانة السنوي مقابل مبلغ معين متفق عليه مع العلم أن المبلغ مدفوع في حال حدوث خلل أو عدمه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من العقد لا يصح لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
وبيع الغرر هو: كل بيع مجهول العاقبة فلا يدري حصوله أو لا، ففي ذلك مخاطرة، وإذا منع هذا في البيع منع في الإجارة، وقد قال أهل العلم: إن الإجارة في هذا كالبيع، لأنها في الواقع هي بيع منافع.
والغرر متحقق في هذه المعاملة، فقولك: يحدث خلل، فيكون قد أخذ المبلغ بلا مقابل، وقد يحدث خلل يكلف أكثر من المبلغ الذي أخذه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1423