فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55231 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نحن عائلة مكونة من (5) ذكور و (7) إناث توفي والدنا قبل (3) سنوات تاركا عقارا مكونا من (4) طوابق مع العلم بأنه قد قام قبل وفاته (رحمه الله) (ب 10سنوات) بتسجيل ملكية هذا العقار لصالح الذكور دون الإناث مع وجود الملاحظات التالية:

1)عند سؤال الإناث عن رأيهن بالمشكلة أجبن بالإجماع وعن طيب خاطر بالسماح بحقوقهن

2)المبنى مسكون من قبل الذكور وعائلاتهم منذ أكثر من (20) سنة ولا يوجد لدى معظمهم القدرة على السكن في بيت مستأجر لقلة ذات اليد

3)مساهمة الذكور بجزء يسير من البناء

4)عدم قدرة بعض الذكور دفع المستحقات للإناث للنقاط السابقة الذكر

أفتوني بجواب شاف عن كل نقطة جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

ولكن إذا سامح المغبون في حقه عن طيب نفس منه وكان الموهوب له قد حاز الهبة فلا مانع من ترك ما عمله الوالد على حاله، لأن تنازل المغبون يفيد إمضاء إيثار الوالد لمن آثرهم، وننصح الإخوة بالحرص على تكريم أخواتهم حسب المستطاع، وللمزيد من التفصيل في المسألة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 19673، 31202، 5348.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت