فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56693 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أشترى صديق لي سيارة بمبلغ 340 ألف جنيه ودفع من ثمنها 150 ألف جنيه وبقي عليه 190 ألف جنيه فقال له البائع إن الباقي وهو190 ألف جنيه سوف آخذه منك 380 ألف جنيه فهل يعد هذا ربا الرجاء الإفادة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن صديقك اشترى السيارة بسعر 340 ألف جنيه ودفع من ثمنها 150 ألف جنيه ثم بقي في ذمته للبائع 190 ألف جنيه.

وعليه، فليس للبائع إلا هذا المبلغ، وإذا زاد على المشتري مقابل القرض أو مقابل تأخر السداد فهو ربا ولا شك.

يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

ويقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، والمؤخر لما في الذمة يعد مسلفًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت