فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55883 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدة تريد أن تكتب ثروتها لأولادها بيعا وشراء، مع العلم بأن أولادها كلهم بنات، وقال لها رجل إن هذا حرام ولابد أن تكتب لأولاد أخيها المتوفى جزء من هذه الثروة، وإلا سوف يغضب الله عليها، مع العلم بأن أولاد أخيها في حالة مادية جيدة. ما حكم الشرع في هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر والله أعلم أن الذي تريد هذه السيدة فعله، هو الوصية بمالها لبناتها، وذاك لا يصح، لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا وصية لوارث. وأما لو أرادت إعطاء ثروتها هبة منجزة لبناتها، وهي في صحة تامة، فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33147."

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت