فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54874 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سلام عليكم للمرة الثانية لسؤال آخر أنا حاليا أبني الدار ووالداي أرادا أن يعطياني مالا دون إخبار إخوتي

الذكور والإناث وأنا أرفض ذلك بحجة أقول دائما اعدلوا بين أولادكم ووالداي يقدمان لإخوتي من قبل أي ليراهوا محتاج فالآن يريدون معاونتي هل يجوز أن أقبل هذا الأمر رغم أنهم لم يخبروا إخواني وعلى كل حال إذا ما قدر أن يعلموا فلا حرج لأن أبي قدم لإخواني إعانات أمامي لا حرج علي وأخبركم يا شيخنا الكريم بأني سأقنع وسآخذ برأيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الآباء التسوية بين أبنائهم في العطية. وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، والذي رجحه المحققون منهم أن التفضيل لا يجوز إلا إذا كان له ما يسوغه من الاحتياج أو كثرة العيال أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتويين: 6242، 28274. نرجو أن تطلع عليهما

وقد أحسنت وأصبت عندما نبهت والديك على هذا الحكم الذي يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك فإذا كان ما قدمه لك والداك قد قدما مثله لإخوانك،أو كان لهذا التقديم ما يسوغه كمثل ما أشرنا إليه فلا حرج عليك في قبوله سواء أخبرا بذلك إخوانك أو لم يخبراهم؛ فلا يترتب على علمهم أو عدمه حكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت