فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52899 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي مبلغ من المال سلمته إلى صديق لي يعمل تاجرا لأجل تحسين دخلي، ونحن متفقان على أن نقتسم الربح مهما كان كثيرًا أو قليلا وأن كانت خسارة فإننا شريكان فيها، فهل هذا جائز شرعا؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما اتفقتما عليه يسمى شرعًا مضاربة، وهي أن يدفع الشخص لشخص مبلغًا ليستثمره على أن يكون الربح بينهما على جزء مشاع كالنصف أو الربع أو حسب ما يتفقان عليه، وإن حصلت خسارة فمن رأس المال، ولا يضمن المضارب"التاجر"رأس المال، وتكون خسارته هي ضياع جهده وعمله دون فائدة، وعليه فهذه الشراكة التي حصلت بينكما غير جائزة، وانظر للمزيد في بيان المضاربة الفتويين التاليتين: 3023، 32830.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت