فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51790 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال هو: أبي يشتغل في مصرف غير إسلامي ويقوم هذا المصرف بتغطية بعض التكاليف الدراسية في الخارج، فهل يجوز لي أن أدرس على حساب هذا المصرف أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تعطاه لدراستك يحتمل أمورًا:

الأول: أن يكون جزءا من مرتب والدك، ذاك المرتب الذي يتقاضاه مقابل عمله المحرم، فتكون هذه الأعطية تابعة من حيث الحكم لذلك المرتب، وذاك المرتب حرام لا يجوز لوالدك أخذه ولا يجوز له العمل في ذلك البنك.

الثاني: أن لا يكون جزءًا من مرتب والدك ولكنه من عين الفوائد المحرمة، وفي هذه الحالة يحرم أخذه، إلا أن تكون فقيرًا محتاجًا فلك أخذ ذلك المال بوصفك فقيرًا، لأن تلك الفوائد يجب صرفها في مصالح المسلمين وحاجة الفقراء والمحتاجين.

الثالث: أن تكون من الأموال المختلطة -أي فيها الحلال وفيها الحرام- في البنك وفي هذه الحالة يكره أخذها ولا يحرم، وانظر الفتوى رقم: 27430، والفتوى رقم: 27895.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت