فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50220 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الاتجار في أدوية الجدول حلال في حالة أننا نبيعها إلى مندوب مبيعات مثلنا أو صيدلية ولا نبيعها إلى الشباب أو تجار المخدرات مع العلم أنه لا يمكننا الاتجار في الأدوية إلا بالدخول فيها لنقص الإمكانيات لدينا وأيضا مع العلم أن دورة هذه الأدوية معروفة وهي قد تقع في أيدي الشباب أو تجار المخدرات في النهاية.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة -كما هو شأن الأدوية المسؤول عنها- ينظر فيها إن كانت تُسكر أو يسكر كثيرها فلا يجوز بيعها ولا التجارة فيها؛ لحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أبو داود والترمذي.

أما إن كانت لا تسكر ولا يسكر كثيرها وإنما يحصل بها تخفيف لآلام المريض فلا حرج في التجارة فيها لمن علم أنه لا يستعملها في الحرام.

وعليه؛ فإذا كان السائل يعلم أو يغلب على ظنه أن من يشتري هذه الأدوية يستعملها في المسكر بطريقة ما فلا يجوز بيعها له، وكذا لا يجوز بيعها لمن علم أنه سيبيعها لمن يستعملها في الحرام، أو كان الغالب في شأن هذه الأدوية أن تقع في النهاية في يد تجار المخدرات والمدمنين فالحكم يتبع الغالب فيحرم المتاجرة فيها، إما إذا انتفت هذه المحاذير فلا بأس في المتاجرة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت