فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50343 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1- هل بيع الشيء الحلال كبيع المواد الغذائية وغيرها من الأشياء المباحة لأهل الفجور والمعاصي إعانة على الإثم وعلى معصيتهم. 2- وإذا كان ماله حرام فهل يجوز البيع له حيث إن معرفة حل مال المشتري أو حرمته لا يعرف غالبا. 3- وإذا لم يعلم مصدر مال الشركة أو الشخص الذي يراد العمل لديه فهل يجوز العمل لديه بحيث كان مختلطًا بحرام أو مشتبها فيه أو لا يعلم مصدره أساسا. وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذاتيقنت أو غلب على ظنك أن المواد التي تبيعها لصاحب الفجور يستعين بها على معصية الله، لم يجز لك بيعها له، وذلك سدًا لذرائع الفساد، وقد مثل لها العلماء بالعنب فإنه لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يصنعه خمرًا، أما مجرد الظن فلا يمنع من إجراء البيع، لأن الأصل في البيع الحل، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة: 275} . ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، وراجع الفتوى رقم: 4277، والفتوى رقم: 52614. فلمعرفة الأمر بالتفصيل في معاملة حائز المال الحرام، راجع الفتوى رقم: 7707. 3ـ فالأصل في الأموال التي بأيدي المسلمين أنهم تملكوها بالطرق المشروعة، حتى يثبت خلاف ذلك، ولذا حرم الله الاعتداء عليها وأباح التعامل معهم فيما يحل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وكذا يجوز البيع له والشراء منه، ولمعرفة حكم العمل عند من اختلط ماله، راجع الفتوى رقم: 11095. ولا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين وليحمل أمرهم على السلامة حتى يثبت له خلاف ذلك، ومجرد الشك في مال الغير لا يثبت حكمًا، لأن الأحكام إنما تثبت باليقين أو بغلبة الظن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت