فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50759 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فإنني أتقدم إليكم بسؤالي هذا: ما حكم تجارة التحف والهدايا خاصة التي على شكل حيوانات وطيور وهل تجارتها في نهاية العام بنية الكسب وليس بنية الاحتفال برأس السنة حلال أم حرام أفيدوني أفادكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاتجار في التحف والهدايا التي صنعت على شكل حيوانات أو طيور أو آدميين، وذلك لورود المنع من صناعة ذلك والاتجار فيه في كثير من الأدلة، وقد بيناها في الفتوى رقم: 14266، والفتوى رقم: 10199.

ولا فرق بين أن يكون ذلك في رأس السنة الميلادية أو في غيرها، ولمعرفة حكم الاحتفال برأس السنة راجع الفتوى رقم: 26883، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 53505.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت