فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50659 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يتقدم تجار الجملة إلى تجار التجزئة والسلع متواجدة على متن الشاحنات لبيعها لهم، تتم عملية البيع ثم يقوم تاجر التجزئة بتوزيع السلع على زبائنه، فهل هذا يعتبر بيعا للسلع حيث تبتاع؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن هذا من باب بيع السلع قبل نقلها وهو محرم، فلا يجوز بيع البضاعة قبل تسلمها من البائع ونقلها عن مكانه إلى محل المشتري أو إلى مكان آخر يحصل به حوزها ولو كان ذلك المكان في ملك البائع وأذن فيه، ويدل لهذا ما في حديث الصحيحين: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. وفي الحديث الآخر: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحلهم. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وراجع الفتوى رقم: 72490.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت