[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يعتمر في شوال ولم ينو الحج متمتعًا أي لم يقل لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، فهل يجوز له الحج قارنًا أو مفردًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من اعتمر في أشهر الحج يجوز له أن يحج تلك السنة مفردًا أو قارنًا، سواء كان نوى الحج في وقت عمرته أم لا، لكنه إذا جلس في مكة حتى حج يلزمه دم التمتع، وإذا سافر ورجع إلى أهله لا يلزمه دم التمتع اتفاقًا، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزم دم التمتع أيضًا إذا سافر من مكة مسافة قصر، وإن أحرم في حجه قارنًا لزمه دم القران.
هذا؛ وننبه إلى أن المعتمر الذي ينوي التمتع لا يشترط أن يقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، فلو قال: لبيك عمرة فقط صحت عمرته، فإذا جلس بمكة وحج نفس السنة يصير متمتعًا، ويجري عليه أحكام التمتع.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57312، 57135، 70879.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1428