فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50270 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أطلب من فضيلتكم أن تزودوني بالجواب الشافي، أنا عراقي وأعيش في العراق في قضية وقود السيارات، الوقود في محطه الوقود بسعر ثابت تقريبا بـ (180دينارا) ، أما سعره في السوق السوداء يتراوح بين (750 دينارا -1000 دينار) ، السؤال هو: هل يجوز بيع الوقود في السوق السوداء عندما نستلمه من محطة الوقود حسب حصة المركبة الواحدة الحصة محددة لكل فرد يملك سيارة وهي (40 لترا) ، علما بأن فرق السعر كبير، وهذه الحالة منتشره في بلدنا الجريح، فأرجو من فضيلتكم أن تردوا علي سؤالي؟ وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي النظر إلى هذه القضية من منظور المصلحة والمفسدة، فإذا كان بيع الوقود في السوق السوداء يؤدي إلى حصول ضرر بالناس في بلدكم فيمنع لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

أما إذا كان لا يؤدي إلى ذلك فلا نرى مانعًا من أن يبيع الشخص حصته منه لمن شاء بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان, ولو كان سعر البيع بثمن أعلى بكثير من ثمن الشراء، فإنه لم يرد في الشرع تحديد للربح لا تجوز مجاوزته، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون جشعًا أنانيًا لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي والإنساني في صدارة اهتماماته، وفي الحديث: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت