فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50975 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم تنظيم معارض وحملات دعائية للأغراض الكمالية والمترفة، وهل يجوز عرض منتجات شركات رأس مالها أو جزء منه ربوي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت بقولك: تنظيم معارض وحملات دعائية للأغراض الكمالية والمترفة، تعني تنظيم معارض لبيع الأمور التي ليست ضرورية للحياة، نحو عينات ألبسة الترف، والأجهزة غير الضرورية، ونحو ذلك مما ليس محرما ولا يستخدم في العادة في الأمور المحرمة، فهذا لا حرج فيه لدخوله في عموم قول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} .

وأما عرض منتجات شركات رأسمالها أو جزء منه ربوي فإن في ذلك تفصيلا عند أهل العلم، فإن كان كل مال هذه الشركات من الربا، فإنه يحرم عرض منتجاتها والتعامل معها أي نوع من التعامل، وكذا الحال إذا علم أن تلك المنتجات قد اشتريت بعين المال الحرام (الربا) .

وإن كان أكثر مالها من الربا فقد اختلف أهل العلم في معاملتها بين المنع والكراهة الشديدة، ومنهم من منع ذلك ولو قل المال، وراجع في تفصيل أحكام حائز المال الحرام فتوانا رقم: 6880 ورقم: 27498.

والأفضل للمسلم أن يتجنب معاملة حائز الربا في كل الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت