[السُّؤَالُ] ـ [أنا أبيع الذهب بالآجل أي بالدين وأستبدل الذهب الجديد بذهب خام وآخذ بدله أجرة عن كل جرام دولارًا مثلًا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بيع الذهب بالنقود الورقية لا يجوز التأخير فيه من أحدهما، فيشترط في صحة البيع أن يتم التقابض حال البيع في المجلس.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
وكذا لا يجوز استبدال الذهب بالذهب وأخذ زيادة مقابل المصنعية، فلا بد من المماثلة وعدم المفاضلة، ولو كان أحدهما مضروبًا (مصنوعًا) والآخر خامًا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: متماثلين غير متفاضلين.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
وإذا كان قصدك أن العميل يأتيك بذهب خام أو مصنوع صناعة لا تعجبه ويريد منك أن تصيغه له صياغة جديدة مقابل مبلغ معين فهذا جائز ولا شك؛ لأن المبلغ مقابل عمل يدك وهو ليس زيادة منه على ذهب آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1423