فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51889 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أردت مبادلة ورقة نقدية واحدة بقيمة عشرة جنيهات بعشر أوراق كل منها بقيمة جنيه واحد، فأعطاني سبع أوراق فقط -أي سبعة جنيهات- وقال لي: ائتني بعد قليل لتأخذ الباقي، لأني لا أجد الآن، فهل ربا النسيئة ينطبق على هذه الصورة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، فلا يجوز الصرف فيها إلا مع التقابض في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.

وعلى هذا فإذا كان التصارف واقعًا على ورقة نقدية بقيمة عشرة جنيهات بعشرة أوراق فالمعاملة المذكورة ممنوعة لتخلف التقابض في بعض أحد عوضي الصرف، ولو أن التصارف وقع على سبعة أوراق بقيمة سبعة جنيهات، والباقي بقي أمانة عنده أو وهبته إياه لجازت المعاملة، قال الحجاوي في الإقناع: ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه دينارًا صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف.. ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئًا، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز. انتهى ... وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9407، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 110524.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت