فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52344 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر مبلغًا معينًا بدون ربا كضمان، يتسلمه المستأجر كاملًا إذا سلم البيت سليمًا، لكن إذا خرب شيئًا ينقص من ذلك الضمان بحسب ما تطلبه إصلاح ما خربه، أو كذلك ينقص من الضمان ثمن الكراء إذا عجز المستأجر عن دفع الكراء قبل تسليم البيت؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن صاحب البيت أجره بأجرة معلومة لا جهالة فيها، ثم طلب من المستأجر المبلغ المذكور كرهن استيثاقًا وضمانًا لما قد يترتب على المستأجر من الحقوق، فهذا لا محظور فيه، لأن حقيقة المسألة حينئذ أنها إجارة مستقلة ورهن مقبوض، وسيرد إلى صاحبه عند انتهاء العملية، وهذا لا إشكال فيه -والله أعلم- ويجب أن يُعلم أن المرتهن الذي أخذ الفلوس لا يجوز له استثمارها، ولا الانتفاع بها بأية حالة، لأنها ملك للمستأجر، أما إذا كانت حقيقة المسألة هي: أن استثمار صاحب البيت للفلوس والأرباح الناتجة من الاتجار بها يعد جزءًا معتبرًا من الأجرة، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة بالأجرة والغرر، ولأنه سلف جر نفعًا، فكأن المستأجر أقرض رب العقار المبلغ في مقابل استغلاله هو للعقار، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9866.

وأما مسألة ضمان المستأجر للدار المستأجره فإنه لا ضمان عليه إلا في حالة التعدي أو التفريط في الحفظ. وما سوى ذلك لا ضمان عليه فيه، جاء في كشاف القناع ما يلي: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط، لم يضمنها. لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن، (والقول قوله) بيمينه (في عدم التعدي) لأنه الأصل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت