[السُّؤَالُ] ـ [أنا مخطوبة لشاب أحبه ويحبني وسوف نتزوج إن شاء الله بعد شهر رمضان وأبي طلب منه أن يشتري لي بقيمة 300 غرام من الذهب وهو لا يستطيع ذلك، لذلك طلبت منه بيني وبينه أن يشتري لي الذهب بالشيكات وبعد الزواج إذا لم يستطع تسديد الشيك نبيع الذهب ونسدد الشيك، فهل هذا حرام أم حلال؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
لا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لخطيبك أن يشتري الذهب بالشيكات لأنه يشترط في صحة بيع الذهب أن يتم التقابض في المجلس، بمعنى أن يدفع البائع الذهب ويدفع المشتري الثمن في نفس المجلس، فإذا أخر الثمن كان ربا النسيئة المحرم، وراجعي الفتوى رقم: 12725، والفتوى رقم: 79351، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 24043.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1428