فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50226 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أود تملك محل تجاري بقيمة خمسة وخمسين ألف دينار، به معدات (غسالات) قدرت بقيمة تسعة عشر ألف دينار، بحيث يتم تمويل هذه المعدات من قبل البنك العربي الإسلامي في الأردن والطريقة كالتالي:

1-أحضرت عرض سعر من قبل البائع باسم البنك.

2-قدمت دراسة للبنك مع عرض السعر على أن تكون مدة التمويل 5 سنوات.

3-تمت موافقة البنك على تمويل خمسة وسبعين بالمائة من قيمة المعدات ودون أن يكشف على هذه المعدات واكتفى بعرض السعر على أن أقدم رهنا عقاريا بقيمة المعدات قبل أن يتم التعاقد مع البائع.

4-سيتم توقيع عقد معي أنا كمشتري أو مقدم طلب التمويل بنفس الجلسة التي سيوقع العقد بها مع البائع الأول قبل إصدار شيك للبائع.

5-يتم الاكتفاء بإصدار شيك للبائع من قبل البنك دون أن يتم الكشف على المعدات ودون نقلها لحوزة البنك.

6-وبهذا أكون أنا قد تملكت المحل التجاري بالمعدات التي بداخله والتي مولت عن طريق البنك.. السؤال: هل هذه طريقة شرعية، أصل رأس مال البنك العربي الإسلامي ربوي وهو معروف أنه تفرع من البنك العربي، فهل يجوز التعامل معه حيث إن رأس المال مخلوط بالربا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جواز التعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي يعتمد على استقلالية هذا الفرع بمعاملاته عن البنك الرئيسي، ومدى التزام الفرع بالأحكام الشرعية في هذه المعاملات.

وأما مسألة اختلاط أموال الفرع بالرئيسي فإن الأموال لا تتعين، ولو فرض تعينها فإن معاملة البنك الرئيسي فيما هو مباح شرعًا تأخذ حكم معاملة من كان ماله مختلطًا، أو من كان أكثر ماله حرامًا، وقد سبق في أكثر من فتوى أن قلنا بجواز ذلك.

وبقي الكلام هنا في التزام الفرع بالضوابط الشرعية في المعاملة المذكورة، وضابطها الرئيسي هو انتقال ملكية المعدات أو المحل إلى البنك، فإذا صح أن البنك يشتري السلعة من البائع ثم يبيعها للعميل فهذا بيع صحيح، ولا يشترط أن يحوز البنك السلعة إلى مكانه، وإنما يشترط أن يتملكها بالشراء الصحيح وتصير في ضمانه ولو للحظات ولو بقيت في مكانها فإن ذلك لا يضرّ. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 5706.

وعليه، فإذا كان البنك المذكور يجري عقد بيع صحيح بينه وبين البائع الأول، فإذا انتهى من هذا أجرى عقد بيع آخر للعميل، فالمعاملة جائزة، وللبنك في هذه الصورة أن يطلب من العميل رهنًا في الثمن، وله أيضًا أن يوكله في الاطلاع على السلعة والبحث عنها إن لم تك موجودة لديه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت