فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48956 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن لإنسان أن يؤدي عمرتين له ولوالده مثلا بنفس الإحرام دون أن يتحلل، أم أنه يجب عليه أن يحرم من جديد من الميقات؟ أرجو الرد السريع وجزاكم الله عنا خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للإنسان أن يعتمر عن نفسه ثم عن غيره، لكن ذلك يكون بإحرامين منفصلين، فيحرم مثلًا عن نفسه ويعتمر ويتحلل من عمرته، ثم يحرم بعد ذلك عن والده، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات المخصص للبلد الذي قدم منه، بل يكفيه أن يخرج من حرم مكة إلى أدنى الحل فيحرم منه، كالتنعيم مثلًا وهو ما يعرف بمسجد عائشة. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت