فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47756 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أرغب بالحج هذه السنة وزوجي لا يصلي فما الحكم في هذا هل هو محرم علي بعد الحج؟ وما الحكم إن ذهبت بدون محرم وزوجي موافق على حجي؟

بارك الله فيكم وشكرآ مقدمًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يوفق الأخت السائلة ويثبتها على طاعته وأن يهدي زوجها ويرده إليه ردًا جميلًا، ثم إننا قد أجبنا على حكم تارك الصلاة وما تفعله زوجته تجاهه في الفتاوى التالية أرقامها: 1061، 39183.

وسواء في ذلك ما قبل الحج وما بعده، فما دامت الزوجة مسلمة تصلي وتؤدي فرائض الله تعالى وزوجها لا يصلي فلا بد أن تتخذ معه الخطوات التي ذكرنا في الفتاوى المحال عليها.

وأما سفرك إلى الحج بدون محرم، فإن سبق أن كنت قد حججت فلا يجوز لك السفر إلى الحج مرة أخرى بدون محرم قولًا واحدًا، وإن كان هذا هو حج الفرض فمذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى على جواز سفر المرأة إلى الحج الفرض إن كانت ضمن رفقة آمنة، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4130.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت