فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49188 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[منذ سنتين حججت ومعي زوجتي وابنتي حج إفراد ووصلنا مكة يوم 6 وكانتا حائضتين فقمت أنا بعمل طواف القدوم ثم سعيت سعي الحج وسعت زوجتي وابنتي معي سعي الحج لما علمنا بأن المرأة الحائض تعمل جميع أعمال الحج إلا أن تطوف بالبيت (أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ويوم 8 طهرتا وقامتا بعمل جميع أعمال الحج ويوم النحر تم رمي جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة وتم الحلق والتقصير وبالطبع لم نسع بعد الطواف لقيامنا به يوم وصولنا مكة

ولقد سمعت من بعض العلماء قولهم أن السعي يجب أن يكون بعد طواف وآخرون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن تقديم نسك على آخر: (افعل ولا حرج)

والسؤال عن الحكم في هذه المسألة هل حجهما صحيح؟ وإن كان غير ذلك فما الذي يلزمهما فعله؟

جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، كما بيناه في الفتوى رقم: 14842.

وعليه، فالواجب على زوجتك وابنتك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزتا عن ذلك، فعليهما ذبح شاتين، لأنهما كالمحصر، ويحرم عليهما التمكين من الوطء بعد العلم بأنهما لم تتحللا التحلل الثاني، فإن فعلتا، فعليهما شاتان، وأما قبل العلم، فلا شيء عليهما.

والله أعلم. ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت