فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50540 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص كفل آخر عند شراء سيارة ثم تقاعس الأخير عن دفع باقي الأقساط الشهرية فتقرر بيع السيارة لدفع الباقي من الأقساط فشراها الكفيل بباقي الأقساط فهل يلحقه إثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع السيارة للكفيل لا حرج فيه إن شاء الله، إذ ليس هناك دليل ينهى عن ذلك، والأصل الجواز ما لم يرد مانع، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة:275] ، ولم تشتمل المعاملة على شيء من المحاذير التي تبطل العقد، غاية ما في الأمر أن صاحب السيارة التجأ أو ألجئ إلى بيعها إلجاء شرعيًا، فاشتراها منه الكفيل، وهذا ليس فيه حرج فيما نعلم.

ولكن ينبغي الانتباه إلى أنه لا يجوز استغلال حاجة هذا الشخص، فيقع عليه غبن في البيع، فتشترى منه السيارة بسعر أقل بكثير من سعرها الحقيقي، ويرجع تحديد هذا الغبن إلى العرف والعادة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت