فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51652 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قد اشتريت شقة بالتقسيط من إحدى الشركات وكان شرط التقسيط 20% مقدما والباقي على عشرين عاما بفائدة 7 % سنويا ويوجد شرط جزائي في حالة تأخر دفع القسط. وقد علمت بحرمة هذا الشرط من فتاواكم. أريد أن أعرف ماذا أفعل الآن هل أبيع الشقة وأتخلص منها، وهل هذا العقد باطل ولا يجوز لي الانتفاع بالشقة؟ وهل إذا التزمت بدفع الأقساط في ميعادها يكون ذلك حلا للشرط الجزائي.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أن وضع شروط جزائية على من يتأخر عن تسديد أقساط مستحقة عليه لا يجوز عند عامة أهل العلم، لأنه ربا محض، وهو مثل قول أهل الجاهلية المعروف (إما أن تقضي وإما أن تربي) .

وعليه، فكان من واجبك أن لا توقع على عقد يتضمن شرطا كهذا. ولكن ما دمت عند تعاملك مع الشركة كنت تجهل أن هذا الشرط محرم فلا شيء عليك، والشقة حلال عليك إن شاء الله، والله تعالى يقول: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275] .

فعليك أن تتوب مما سبق، ولا تعود لمثله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت