فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49684 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل اشترى كبشًا للأضحية بنية الأضحية وكان عليه دين، فما حكم ذلك وقال لن يبيعه وقبل أن يبيعه مات الخروف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لمن كان قادرًا عليها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 6216.

ولكنها في حق من نذر أو عين واجبة، كمن اشترى شاة من أجل أن يضحي بها أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده وعينها لذلك، فإذا ماتت هذه الأضحية المعينة بغير تفريط منه فلا تلزم المعسر أضحية غيرها، لأن محل إقامة الواجب هلك وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداءً، لأنه فاقد لشرط الوجوب وهو القدرة واليسار.

جاء في بدائع الصنائع: وإن كان معسرًا فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر، لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر، فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فسقط عنه، وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار. انتهى.

وقال في المغني: فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة. انتهى.

أما إذا أتلفها هو أو فرط في حفظها حتى تلفت، فعليه قيمتها يوم الإتلاف وقيل عليه مثلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت