فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47748 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من تقوم بمناسك الحج وهي حائض؟ وهل عليها كفارة؟ مع الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة الحائض يجوز لها أداء مناسك الحج باستثناء الطواف لاشتراط الطهارة له، فإذا تعمدت المرأة الطواف مع الحيض فقد أقدمت على معصية لله تعالى، وعليها المبادرة بالتوبة الصادقة ولا كفارة عليها سوى ذلك.

والطواف ثلاثة أنواع:

طواف القدوم، وتركه لا يترتب عليه دم عند الجمهور خلافا للمالكية. وراجع الفتوى رقم: 3616.

طواف الوداع: وهو من واجبات الحج عند الجمهور في حق كل حاج باستثناء المرأة الحائضوالنفساء والمكي، ويترتب على تركه دم كما تقدم في الفتوى رقم: 46161.

طواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج لا يجزئ بدونه، والجمهور من أهل العلم على أنه لا يجزئ بغير طهارة، ولا يجبر بالدم، وبالتالي، فمن فعلته على غير طهارة فهي باقية على إحرامها فإن رجعت لبلدها عادت لمكة حتى تقوم به مع السعي، وبعض أهل العلم قال: يجزئها دم فقط جبرانا للطهارة ويصح الطواف. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29645، 7072، 14023.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت