فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47787 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالنسبة للحج هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج بدون موافقة زوجها على أدائها لفريضة الحج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، والحنابلة وهو وجه للشافعية إلى أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض، إذا وجدت محرمًا، وأنه لا يلزمه الذهاب معها، وأن له أن يمنعها من النفل. وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين كصوم رمضان، فليس للزوج منع زوجته منه، لأنه فرض عين عليها.

وذهب الشافعية - في الاصح عندهم. إلى أنه لا بد من إذن الزوج في الفرض والنفل، لأن في ذهابها تفويت حق الزوج، وحق العبد مقدم، ولأن الحج مفروض على التراخي مرة في العمر. إلا إذا خافت العجز البدني، وشهد بذلك طبيبان عدلان، فلا يشترط إذن الزوج لها.

والأظهر ما ذهب إليه الجمهور. لأن التعليل بأن حق العبد مقدم على حق الله تعليل غير قويم فإن نصوص الوحي طافحة بتقديم حق الله،، ولأن الراجح أن الحج واجب على الفور لا على التراخي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت