فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49583 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هنا في حينا يوجد مسجد جديد بدون فراش وطلب منا أصحاب جمعية المسجد أن نزودهم بجلود أغنام أضحية العيد هذه السنة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هنا عندنا بعض الأئمة أفتوا بأنها تكره أفيدونا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية يسن الأكل منها والتصدق والإهداء وهذا شامل للحم والجلد وغيرهما، فمن السنة التصدق بجلد الأضحية ولا بأس أن يكون للمسجد للانتقاع به في فرش المسجد، وقد سبق أن بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 29010، والفتوى رقم: 28703.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت