فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47741 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كانت فتاة تريد أداء العمرة بإذن الله ولكن ليس عندها محرم وهي بحاجة إلى تلك الرحلة هل يمكن لزوج خالتها أن يحرم لها وذلك طبعا بوجود خالتها فهي أيضا ستسافر للعمرة، وأرجو أن تفيدوني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

وقال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران:97} .

قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل.

فالتي لا تجد محرما غير مستطيعة للحج ولا للعمرة عندهم، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذهابها للحج مع الرفقة المأمونة، والراجح -والله أعلم- جواز السفر مع الرفقة المأمونة عند أمن الفتنة.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95137، 67874، 3665.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت