فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45916 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من كان يجامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان وأذن المؤذن لأذان الفجر وهولايزال يجامع وفي منتصف الأذان نزع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن جامع زوجته قبل الفجر ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأبو حفص من الحنابلة، وهوالمفتى به في مذهب مالك وقيل عليه القضاء دون الكفارة.

وأما إن استدام الجماع بعد بدء الأذان فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلًا دقيقًا على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة (المغني:3/65) فصل: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبه قال مالك والشافعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت