فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي أخ بالسجن هل يجوز أن اشتري له ما يلزمه من الزكاة علما انه لا يمكنني أن أسلمه المال نقدا لان ذلك ممنوع في السجن] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور فقيرا فلا مانع من أن تشتري له حاجاته من الزكاة إذا لم يمكن إيصالها له نقدا نظرا للحاجة هنا فبعض أهل العلم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز أن يتصدق به. كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 80337، وإن لم يكن فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فلا يجوز دفع الزكاة له بل يصرف عليه من ماله

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت