فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45522 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه أجمعين:

كيف ومتى تقضى فدية أيام الإفطار في شهر رمضان للمريض المزمن؟ هل تخرج الفدية نقودا أو طعاما وفي حالة النقود ما هي القيمة اليومية وهل يمكن أن يخرج مبلغ الشهر مرة واحدة أم أثناء كل يوم في شهر الصيام الكريم؟

أسأل الله لي ولكم أن يدخل علينا هذا الشهر بالبركات والمغفرة وقبول عبادتنا....]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعاجز عن صيام الفرض لمرض لا يرجى شفاؤه يجب عليه الفدية لكل يوم، لقول الله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة:184] .

وقد ذكر ابن عباس وغيره أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهما المريض المزمن العاجز عن الصيام عجزًا لا يرجى زواله، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينًا واحدًا.

ومقدار الفدية مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا على مذهب المالكية والشافعية، وأوجب الجمهور إخراجها طعامًا لنص الآية، وأجاز الحنفية إخراج القيمة، والذي نراه هو الأخذ بقول الجمهور، إلا إذا كان في إخراج القيمة مصلحة فلا حرج في إخراجها.

ويمكنه إخراج الفدية مجتمعة من أول الشهر أو آخره أو يومًا بيوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت