فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45065 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في بلادنا أناس يجمعون الأموال بينهم ليقيموا مأدبة عشاء في المسجد ويسمونها صدقة ثم يأكلون منها.

ننتظر منكم الإجابة وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم إقامة الحفلات في المسجد في الفتوى رقم: 59681، فلتراجع، وأما أكل الإنسان مما خرج من يده صدقة فمكروه. قال الخرشي في شرحه لقول خليل المالكي: ولايركبها ولايأكل من غلتها. قال: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها، ولا أن يأكل من غلتها بوجه، ولا يشرب منها، والنهي على سبيل الكراهة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت