فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43284 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل اشترى أرضا للتجارة ولكن فيما بعد عن له أن يجعلها للزراعة لتكون حديقة وباشر غرسها فهل عليها زكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تغيير نية التجارة إلى الزراعة قد حصل بعد مرور حول كامل بعد شراء الأرض المذكورة وكانت قيمتها تبلغ النصاب فقد وجبت فيها الزكاة عن ذلك الحول، ثم بعد أن نويتها للزراعة فلا زكاة فيها، وإن كانت النية قد طرأت أثناء الحول فلا زكاة فيها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 49764.

قال في المجموع: ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنيه صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف. انتهى، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 4221، والفتوى رقم: 13618.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت