فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41305 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

إني حائرة في موضوع الكفن أنا أحب زوجي رحمه الله حبا جمًا وأريد عند موتي وتكفيني أن يلبسوني أو يكفنوني بإزاره هل يجوز هذا؟

أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأجدى والأنفع لك ولزوجك أن تكثري من الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ولا فائدة ترجى من الكفن في ثياب الزوج خاصة، أو غيره من الأقارب، والأفضل في الكفن هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول:"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"رواه أحمد وأصحاب السنن.

والكفن يكون من مال الميت خاصة، وبما أن إزار زوجك ليس ملكًا لك دون الورثة، فهو تركة لا يجوز لك استعماله.

ولا مانع شرعًا من إعداد الكفن قبل وقت الحاجة إليه، ولكن ذلك يكون من مالك الخاص.

والأفضل أن يكون الكفن بثلاثة أثواب بيض جدد، كما كُفّن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. هذا بالنسبة للرجال.

وأما النساء، فالأفضل في حقهن خمسة أثواب، لأنه أبلغ في الستر.

وعلى هذا، فلاا داعي للكفن في إزار الزوج، لما ذكرنا، ولأنه لا تتوفر فيه المواصفات التي أشرنا إلى بعضها في الكفن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت