[السُّؤَالُ] ـ [اذكر لنا من فضلك شروط إمامة الصلاة الخمس في مذهب الإمام مالك؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط في الإمام على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى:
1-أن يكون ذكرًا فلا تصح إمامة المرأة عند المالكية ولو كانت تؤم النساء.
2-أن يكون مكلفًا، فخرج الصبي والمجنون.
3-القدرة على الاتيان بالأركان من قيام واعتدال وغير ذلك.
4-أن يعرف من أحكام الصلاة ما تصح به صلاته، فلا يصح الاقتداء بالأمي إن وجد غيره.
5-أن يكون مسلمًا.
6-ألا يكون مأمومًا في الحال أو في الأصل بأن كان مسبوقًا قام يقضي صلاته، فلا يصح الائتمام به إن كان قد أدرك ركعة فأكثر.
7-ألا يكون فاسقًا فسقًا يتعلق بالصلاة بأن كان من التهاون والجرأة على الفسق بحيث يترك ما ائتمن عليه من فروض الصلاة كالنية والطهارة، ففي التاج والإكليل: قال القباب من علماء المالكية أعدل المذاهب أنه لا يقدم الفاسق للشفاعة والإمامة، ومن صلى خلفه لا إعادة عليه إن كان يحتفظ على أمور الصلاة.
8-ألا يكون محدثا إن تعمد، فإن جهل حدثه وأكمل بالمأموم صحت صلاة المأموم إن لم يعلم بحدث الإمام، ويعيد الإمام أبدا لصلاته محدثًا، وإن علم المأموم بحدث الإمام بطلت صلاته أيضًا إن علم ذلك قبل الصلاة أو فيها لا بعدها.
9-ألا يكون مبتدعًا بدعة تكفره.
10-ألا يقرأ على قراءة تخالف المصحف الموجود اليوم وهو مصحف عثمان رضي الله عنه.
11-ألا يلحن في قراءته متعمدًا.
ولبيان شروط جواز الاقتداء باللاحن غير المتعمد عند المالكية طالع الفتوى رقم: 13127.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1426